المادة 55 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
تباشر هيئة مكتب الاتحاد الاختصاصات الآتية:
١- بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة وإبداء
الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.
٢- بحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الاتحاد أو الغرف وتقرير
ما تراه بشأنها، على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للنظر
في اعتمادها.
٣- الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال مجلس إدارة الاتحاد تمهيدا
لعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد.
٤- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للاتحاد وخطة العمل تمهيدا لعرضهما
على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم في شأنهما.
٥- الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي
للاتحاد تمهيدا للموافقة عليها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية
العمومية للاتحاد.
٦- الإشراف على متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء
الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون.
٧- بحث ودراسة ما يحيله رئيس مجلس الإدارة لهيئة المكتب من موضوعات
وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة.
رابعا - المدير التنفيذي للاتحاد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.