القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 54 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يكون للاتحاد هيئة مكتب تشكل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو وكيل
المجلس في حالة غيابه، وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة الاتحاد لهذا الغرض وأمين
الصندوق، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا
مقعد أى من عضوى هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الاتحاد
في أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.