القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 53 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يمثل رئيس الاتحاد مجلس إدارته لدى الجهات جميعا ولدى السلطات العامة
وأمام القضاء، وفي مواجهة الغير، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة
للاتحاد، وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة
يحل محله في مباشرة اختصاصاته وكيل المجلس، ويجوز له تفويض أى من أعضاء
المجلس في مهمة أو مهام محددة تدخل في اختصاصه.
ثالثا - هيئة مكتب الاتحاد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.