المادة 52 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
يختص مجلس إدارة الاتحاد برسم السياسة العامة للاتحاد، ويكون له
على الأخص:
١- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية فى سبيل الحفاظ على حقوق
أعضائه ورعاية مصالحهم.
٢- الموافقة على الموازنة التقديرية للاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية
والحساب الختامي له تمهيدا لعرضها جميعا على الجمعية العمومية للاتحاد.
٣- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للاتحاد.
٤- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال،
وفقا لأحكام هذا القانون.
٥- إدارة أموال الاتحاد واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.
٦- التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالاتحاد، أو الاستعانة بهم.
٧- تعيين المدير التنفيذي للاتحاد ونائبه، وإنهاء خدمتيهما.
٨- أية مسألة أخرى تتعلق بتسيير عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه، عدا ما تختص
به الجمعية العمومية.
وللوزير المختص أن يطلب من الاتحاد دراسة أية مسألة يحيلها إليه، كما له أن
يدرج بجدول أعمال مجلس الإدارة أي موضوع يدخل في اختصاصه.
ولمجلس إدارة الاتحاد أن يعهد إلى أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة،
كما يكون له تشكيل لجان نوعية أو فنية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن
المنشآت أعضاء الجمعية العمومية للغرف أو من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد،
أو من بينهم جميعا، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه
اللجان خبراء أو متخصصين في المجالات المتعلقة بنشاط الاتحاد أو الغرف.
ويرفع الرئيس قرارات المجلس إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من صدورها،
وللوزير حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسالها إليه، فإذا انقضت
مدة الثلاثين يوما دون اعتراض من الوزير المختص عدم موافقته على القرار، فإذا
اعترض خلال المهلة المشار إليها لا ينفذ القرار، إلا إذا تمسك به ثلاثة أرباع أعضاء
المجلس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.