Article 56 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للاتحاد مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس
مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للاتحاد الاختصاصات الآتية:
١- الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد.
٢- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب.
٣- إعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامي.
٤- تصريف شئون الاتحاد، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
٥- أمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه.
٦- متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص
عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون، وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد.
٧- اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد.
٨- أي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
ولمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير
التنفيذي فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة
مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه.
ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد
بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.
ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأي عمل آخر
إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
(الفصل الثالث)
أموال الاتحاد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.