Article 19 of the Arbitration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
1 - يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (98) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.
2 - لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم.
3 - لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما فى ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 22 May 1994
( ١ ) يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أوبالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فى الطلب .
( ٢ ) ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم .
( ٣ ) لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار اليها فى المادة ( ٩ ) من هذا القانون ، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأى طريق .
( ٤ ) لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم ؛ سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن .
Rulings that mention this article
9 in the library; the latest 9 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالخصومة المتعلقة بطلب رد المحكم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالخصومة المتعلقة بطلب رد المحكم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtماقررته المادة المطعون فيها من أن تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبة ً الحكم ؛ بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/6/2000 فى الدعوى رقم 20932 لسنة 112 ق ، لحين الفصل فى الدعوى الماثلة ، وفى الموضوع : بالاست…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلب الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى التحكيم رقم 43 لسنة 1993 ، والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtخصومة رد المحكم.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.