Supreme Constitutional Court judgment, case 88 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 9 May 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 88 of judicial year 24
- Hearing date
- 9 May 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 من ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 24 قضائية " دستورية ". المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة إيمكس للفنادق العائمة والمنتجعات السياحية
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- الأستاذ الدكتور / يحيى عبد العزيز الجمل
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من مارس سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعى ، أقر بتركه الخصومة فى الدعوى ، وسجل بياناً صريحاً يتضمن هذا الترك بحافظة مستنداته التى اطلع عليها الخصوم ، وأودع سند وكالة يفوضه فى اتخاذ هذا الإجراء ، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعى عليهما الأول والثانى بجلسة المرافعة عدم اعتراضه على ترك المدعى للخصومة ، ولم يحضر المدعى عليه الثالث الجلسة بعد إعلانه بها ، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك ، عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و ( 141 و 142) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.