Supreme Constitutional Court judgment, case 61 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 11 April 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 61 of judicial year 22
- Hearing date
- 11 April 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة (4) من المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، والزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الحادى عشر من أبريل سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع آخر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 61 لسنة 22 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد كامل أحمد زهران الممثل القانونى لشركة مجموعة التوفيق ومجموعة التوفيق الجديدة لإدارة محطات الخدمات البترولية
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير العدل
4– السيدة / عفاف محمد عبد الهادى
5– السيد الممثل القانونى لشركة شل للتسويق مصر
6– السيد رئيس مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى
7– السيد / أحمد رضوان جمعة منصور
8– السيد / أبو زيد محمود رضوان
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضيتين رقمى ( 114 و115 ) لسنة 24 قضائية " دستورية " بجلسة 2/11/2003 والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) تابع بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، والزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.