Article 148 of the Military Judiciary Law
The text in force
The official text is in Arabic.
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :
١ تعديه على شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات .
٢ تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافا للأوامر .
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون .
وإذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان ، وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه .
وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصا عليه فى هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.