القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 148 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :
١ تعديه على شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات .
٢ تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافا للأوامر .
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون .
وإذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان ، وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه .
وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصا عليه فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.