Article 5 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 132 of 1980
يجوز للجان الضباط أن تستدعى مدير السلاح أو قائد
التشكيل المختص أو من يقابلهما فى القوات الأخرى غير قوات الجيش
عند النظر فى أمر ضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه .
وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله من يعين للقيام بوظيفته ولا يكون
انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويجب أن تنعقد مرة واحدة شهريا
على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى
الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
وإذا عرضت على اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه أن
ينسحب منها عند نظرها وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة سرية ولا يجوز
بأى حال إعلان أى قرار من قراراتها إلا بعد التصديق عليه ونشره .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 12 July 1980 · by Law 132/1980
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.