Article 6 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 94 of 1995, Law 134 of 2021
تختص لجان الضباط بنظر المسائل الآتية :
( ١ ) بدء تعيين الضباط فى القوات المسلحة .
( ٢ ) الاستغناء عن الخدمة والإعادة لخدمة القوات المسلحة
أو النقل منها .
( ٣ ) التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات .
( ٤ ) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها .
( ٥ ) الترخيص للضباط فى الإعارة والاجازات الدراسية حسب النظم
الموضوعة لذلك .
( ٦ ) تحديد الأقدمية وردها
( ٧ ) الترقية
( ٨ ) الإحالة إلى الاستيداع أو المعاش وقبول الاستقالة
( ٩ ) تعيين الضباط فى مناصب القيادة وأركان الحرب والوظائف
الرئيسية الأخرى
( ١٠ ) تعيين الضباط من رتبتى العميد والعقيد داخل الأسلحة
أو ما يقابلهما
( ١١ ) انتداب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات السلاح .
( ١٢ ) نقل الضباط من سلاح إلى آخر بالجيش أو ما يقابل ذلك
بالقوات الأخرى
( ١٣ ) نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة
( ١٤ ) اختيار الضباط الموصى بقبولهم للدراسة بكلية أركان الحرب
أو لأية دراسات أخرى
( ١٥ ) استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط الاحتياط والأشخاص
المكلفين للخدمة العاملة وكذا ترقياتهم أو شطبهم من عداد القوات
المسلحة .
( ١٦ ) الأعمال التى يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة للنظر
أو البت فيها .
ولا تكون قرارات لجان الضباط فى البنود الثلاثة الأولى نافذة إلا بعد
إقرارها من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة وزير الحربية والتصديق
عليها من رئيس الجمهورية .
وفى البندين الرابع والخامس يشترط إقرار القائد العام وتصديق وزير
الحربية .
أما بالنسبة إلى قرارات لجان الضباط فى باقى البنود فيكتفى بتصديق
القائد العام للقوات المسلحة عليها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 15 July 2021 · by Law 134/2021
Date not confirmed · by Law 94/1995
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.