المادة 6 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 94 لسنة 1995، القانون رقم 134 لسنة 2021
تختص لجان الضباط بنظر المسائل الآتية :
( ١ ) بدء تعيين الضباط فى القوات المسلحة .
( ٢ ) الاستغناء عن الخدمة والإعادة لخدمة القوات المسلحة
أو النقل منها .
( ٣ ) التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات .
( ٤ ) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها .
( ٥ ) الترخيص للضباط فى الإعارة والاجازات الدراسية حسب النظم
الموضوعة لذلك .
( ٦ ) تحديد الأقدمية وردها
( ٧ ) الترقية
( ٨ ) الإحالة إلى الاستيداع أو المعاش وقبول الاستقالة
( ٩ ) تعيين الضباط فى مناصب القيادة وأركان الحرب والوظائف
الرئيسية الأخرى
( ١٠ ) تعيين الضباط من رتبتى العميد والعقيد داخل الأسلحة
أو ما يقابلهما
( ١١ ) انتداب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات السلاح .
( ١٢ ) نقل الضباط من سلاح إلى آخر بالجيش أو ما يقابل ذلك
بالقوات الأخرى
( ١٣ ) نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة
( ١٤ ) اختيار الضباط الموصى بقبولهم للدراسة بكلية أركان الحرب
أو لأية دراسات أخرى
( ١٥ ) استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط الاحتياط والأشخاص
المكلفين للخدمة العاملة وكذا ترقياتهم أو شطبهم من عداد القوات
المسلحة .
( ١٦ ) الأعمال التى يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة للنظر
أو البت فيها .
ولا تكون قرارات لجان الضباط فى البنود الثلاثة الأولى نافذة إلا بعد
إقرارها من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة وزير الحربية والتصديق
عليها من رئيس الجمهورية .
وفى البندين الرابع والخامس يشترط إقرار القائد العام وتصديق وزير
الحربية .
أما بالنسبة إلى قرارات لجان الضباط فى باقى البنود فيكتفى بتصديق
القائد العام للقوات المسلحة عليها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 15 يوليو 2021 · بالقانون 134/2021
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 94/1995
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.