المادة 5 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980
يجوز للجان الضباط أن تستدعى مدير السلاح أو قائد
التشكيل المختص أو من يقابلهما فى القوات الأخرى غير قوات الجيش
عند النظر فى أمر ضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه .
وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله من يعين للقيام بوظيفته ولا يكون
انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويجب أن تنعقد مرة واحدة شهريا
على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى
الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
وإذا عرضت على اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه أن
ينسحب منها عند نظرها وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة سرية ولا يجوز
بأى حال إعلان أى قرار من قراراتها إلا بعد التصديق عليه ونشره .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.