انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 4 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980، القانون رقم 94 لسنة 1995، القانون رقم 11 لسنة 2014

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 4 فبراير 2014 · بالقانون 11/2014
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 94/1995
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
من 8 أكتوبر 1959 إلى 13 أبريل 1971المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 217 مكرر، في 8 أكتوبر 1959

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.