Article 4 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 132 of 1980, Law 94 of 1995, Law 11 of 2014
This article's text is incomplete in the available sources
ينشأ بوزارة الحربية لجان الضباط الرئيسية الآتية :
(أولا) لجنة ضباط القوات المسلحة :
ويصدر بتشكيلها و بلائحة إجراءاتها قرار من رئيس الجمهورية ، وتختص
بنظر المسائل التالية :
( ١ ) ترشيح الضباط لشغل الوظائف الرئيسية بالقوات المسلحة .
( ٢ ) وضع معايير الاختيار المطلق للترقى إلى رتبة العميد والرتب
التى تعلوها .
( ٣ ) وضع خطة الترقى السنوية لمختلف الرتب .
( ٤ ) الترقية إلى رتبة العميد والرتب التى تعلوها .
( ٥ ) مد خدمة الضباط فى رتبة اللواء والرتب التى تعلوها .
( ٦ ) توقيع العقوبات التأديبية بالنسبة للضباط الذين تزيد رتبتهم على
رتبة العقيد أو فى حالة ما إذا كان الفعل منسوبا إلى ضباط تختص [غير مقروء]
أكثر من لجنة من لجان الضباط الرئيسية .
( ٧ ) المسائل التى يحيلها إليها وزير الحربية " .
( ثانيا ) لجنة ضباط لكل قوة من القوات المسلحة :
ويصدر بإنشائها وتشكيلها قرار من وزير الحربية ، وتختص بنظر
المسائل المنصوص عليها فى المادة ٦ عدا ما يكون منها داخلا فى اختصاص
لجنة ضباط القوات المسلحة .
كما يجوز إنشاء لجان فرعية للضباط بالإدارات المركزية وإدارات الأسلحة
بالقوات المسلحة ، وذلك بقرار من وزير الحربية .
ويحدد القرار الصادر بإنشاء هذه اللجان تشكيلها واختصاصاتها ويكون
تشكيلها بناء على اقتراح مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 4 February 2014 · by Law 11/2014
Date not confirmed · by Law 94/1995
Since 12 July 1980 · by Law 132/1980
From 8 October 1959 to 13 April 1971
ينشأ بوزارة الحربية أربع لجان رئيسية هى :
( أ ) لجنة ضباط الجيش
(ب) لجنة ضباط القوات البحرية
(ج) لجنة ضباط القوات الجوية
( د ) لجنة ضباط الجيش الأول
كما تنشأ بكل من مصلحتى السواحل والموانى والمنائر لجنة خاصة
لضباطها .
أما بالنسبة الى ضباط قوات الحدود فتختص بشأنهم لجنة ضباط
الجيش .
وتشكل لجان الضباط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.