المادة 4 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980، القانون رقم 94 لسنة 1995، القانون رقم 11 لسنة 2014
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ينشأ بوزارة الحربية لجان الضباط الرئيسية الآتية :
(أولا) لجنة ضباط القوات المسلحة :
ويصدر بتشكيلها و بلائحة إجراءاتها قرار من رئيس الجمهورية ، وتختص
بنظر المسائل التالية :
( ١ ) ترشيح الضباط لشغل الوظائف الرئيسية بالقوات المسلحة .
( ٢ ) وضع معايير الاختيار المطلق للترقى إلى رتبة العميد والرتب
التى تعلوها .
( ٣ ) وضع خطة الترقى السنوية لمختلف الرتب .
( ٤ ) الترقية إلى رتبة العميد والرتب التى تعلوها .
( ٥ ) مد خدمة الضباط فى رتبة اللواء والرتب التى تعلوها .
( ٦ ) توقيع العقوبات التأديبية بالنسبة للضباط الذين تزيد رتبتهم على
رتبة العقيد أو فى حالة ما إذا كان الفعل منسوبا إلى ضباط تختص [غير مقروء]
أكثر من لجنة من لجان الضباط الرئيسية .
( ٧ ) المسائل التى يحيلها إليها وزير الحربية " .
( ثانيا ) لجنة ضباط لكل قوة من القوات المسلحة :
ويصدر بإنشائها وتشكيلها قرار من وزير الحربية ، وتختص بنظر
المسائل المنصوص عليها فى المادة ٦ عدا ما يكون منها داخلا فى اختصاص
لجنة ضباط القوات المسلحة .
كما يجوز إنشاء لجان فرعية للضباط بالإدارات المركزية وإدارات الأسلحة
بالقوات المسلحة ، وذلك بقرار من وزير الحربية .
ويحدد القرار الصادر بإنشاء هذه اللجان تشكيلها واختصاصاتها ويكون
تشكيلها بناء على اقتراح مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 فبراير 2014 · بالقانون 11/2014
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 94/1995
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
من 8 أكتوبر 1959 إلى 13 أبريل 1971
ينشأ بوزارة الحربية أربع لجان رئيسية هى :
( أ ) لجنة ضباط الجيش
(ب) لجنة ضباط القوات البحرية
(ج) لجنة ضباط القوات الجوية
( د ) لجنة ضباط الجيش الأول
كما تنشأ بكل من مصلحتى السواحل والموانى والمنائر لجنة خاصة
لضباطها .
أما بالنسبة الى ضباط قوات الحدود فتختص بشأنهم لجنة ضباط
الجيش .
وتشكل لجان الضباط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.