Article 36 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 98 of 1969, Law 132 of 1980
تكون مدة خدمة العميد فى رتبته خمس سنوات ويجوز
بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مدها سنة أخرى .
وإذا أمضى العميد تمام التأهيل الحد الأقصى لمدة الخدمة فى رتبته دون
أن يرقى أو حل دوره فى الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته
قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون .
ويجوز للجنة الضباط المختصة تدله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته
الأصلية إذا رغب الضابط فى ذلك .
وإذا أمضى العميد غير الموصى بترقيته الحد الأقصى لمدة الخدمة فى رتبته
دون أن يرقى أو حل دوره فى الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال
إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون" .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 12 July 1980 · by Law 132/1980
Since 25 December 1969 · by Law 98/1969
From 8 October 1959 to 22 August 1966
إذا أمضى العميد تام التأهيل مدة خمس سنوات فى رتبته
دون أن يرق أو حل دوره فى الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن
معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون .
ويجوز للجنة الضباط المختصة نقله لكشف الضباط فئة (ب) إذا رغب
الضابط فى ذلك .
و إذا أمضى العميد غير الموصى بترقيته مدة خمس سنوات فى رتبته
دون أن يرق أو حل دوره فى الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك
يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.