انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 36 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 98 لسنة 1969، القانون رقم 132 لسنة 1980

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
منذ 25 ديسمبر 1969 · بالقانون 98/1969
من 8 أكتوبر 1959 إلى 22 أغسطس 1966المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 217 مكرر، في 8 أكتوبر 1959

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.