القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 37 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تكون مدة خدمة اللواء سنتين يحال بعدها إلى المعاش
ويجوز مد خدمته سنة فأخرى بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
ما لم يبلغ سن معاش رتبته قبل ذلك" .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 11 يوليو 1961 إلى 22 أغسطس 1966 · بالقانون 105/1961
تكون مدة خدمة اللواء سنتين يحال بعدها إلى المعاش
ويجوز مد خدمته سنة فأخرى لمدة أقصاها أربع سنوات بقرار من القائد
العام للقوات المسلحة ، ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك " .
من 8 أكتوبر 1959 إلى 11 يوليو 1961
تكون مدة خدمة اللواء سنتين يحال بعدها إلى المعاش
ويجوز مد مدة خدمته مدة أقصاها سنتان بقرار من القائد العام للقوات
المسلحة ، ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.