المادة 38 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 47 لسنة 1966)؛ لم يراجعه محام بعد
تكون الترقية لرتبة فريق بالإختيار المطلق للقائد العام
للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية وذلك من بين اللواءات
الذين أمضوا مدة سنتين فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة .
وتكون مدة خدمة الفريق سنتين
يحال بعدها إلى المعاش ويجوز بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات
المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق سنة فأخرى ما لم يبلغ
سن معاش رتبته قبل ذلك" .
ثانيا — فى القوات البحرية
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 11 يوليو 1961 إلى 22 أغسطس 1966 · بالقانون 105/1961
تكون الترقية لرتبة فريق بالإختيار المطلق للقائد العام
للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية وذلك من بين اللواءات
الذين أمضوا مدة سنتين فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة .
فقرة ثانية — وتكون مدة خدمة الفريق سنتين يحال بعدها
إلى المعاش ، و يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وتصديق
رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق سنة فأخرى لمدة أقصاها أربع سنوات
ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك " .
ثانيا — فى القوات البحرية
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 8 أكتوبر 1959 إلى 11 يوليو 1961
تكون الترقية لرتبة فريق بالإختيار المطلق للقائد العام
للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية وذلك من بين اللواءات
الذين أمضوا مدة سنتين فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة .
وتكون مدة خدمة الفريق سنتين يحال بعدها إلى المعاش ، ويجوز
بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد
خدمة الفريق مدة أقصاها سنتين ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك .
ثانيا — فى القوات البحرية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.