Article 38 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 47 of 1966); not yet reviewed by a lawyer
تكون الترقية لرتبة فريق بالإختيار المطلق للقائد العام
للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية وذلك من بين اللواءات
الذين أمضوا مدة سنتين فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة .
وتكون مدة خدمة الفريق سنتين
يحال بعدها إلى المعاش ويجوز بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات
المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق سنة فأخرى ما لم يبلغ
سن معاش رتبته قبل ذلك" .
ثانيا — فى القوات البحرية
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 11 July 1961 to 22 August 1966 · by Law 105/1961
تكون الترقية لرتبة فريق بالإختيار المطلق للقائد العام
للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية وذلك من بين اللواءات
الذين أمضوا مدة سنتين فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة .
فقرة ثانية — وتكون مدة خدمة الفريق سنتين يحال بعدها
إلى المعاش ، و يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وتصديق
رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق سنة فأخرى لمدة أقصاها أربع سنوات
ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك " .
ثانيا — فى القوات البحرية
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 8 October 1959 to 11 July 1961
تكون الترقية لرتبة فريق بالإختيار المطلق للقائد العام
للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية وذلك من بين اللواءات
الذين أمضوا مدة سنتين فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة .
وتكون مدة خدمة الفريق سنتين يحال بعدها إلى المعاش ، ويجوز
بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد
خدمة الفريق مدة أقصاها سنتين ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك .
ثانيا — فى القوات البحرية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.