المادة 36 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 98 لسنة 1969، القانون رقم 132 لسنة 1980
تكون مدة خدمة العميد فى رتبته خمس سنوات ويجوز
بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مدها سنة أخرى .
وإذا أمضى العميد تمام التأهيل الحد الأقصى لمدة الخدمة فى رتبته دون
أن يرقى أو حل دوره فى الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته
قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون .
ويجوز للجنة الضباط المختصة تدله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته
الأصلية إذا رغب الضابط فى ذلك .
وإذا أمضى العميد غير الموصى بترقيته الحد الأقصى لمدة الخدمة فى رتبته
دون أن يرقى أو حل دوره فى الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال
إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون" .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
منذ 25 ديسمبر 1969 · بالقانون 98/1969
من 8 أكتوبر 1959 إلى 22 أغسطس 1966
إذا أمضى العميد تام التأهيل مدة خمس سنوات فى رتبته
دون أن يرق أو حل دوره فى الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن
معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون .
ويجوز للجنة الضباط المختصة نقله لكشف الضباط فئة (ب) إذا رغب
الضابط فى ذلك .
و إذا أمضى العميد غير الموصى بترقيته مدة خمس سنوات فى رتبته
دون أن يرق أو حل دوره فى الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك
يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.