المادة 35 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 98 لسنة 1969، القانون رقم 132 لسنة 1980، القانون رقم 94 لسنة 1995…
إذا أمضى العقيد تام التأهيل مدة ست سنوات خدمة
فى رتبته دون أن يرق أو حل دوره فى الترقية ولم يشمله الإختيار ، أو بلغ
سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون .
ويجوز للجنة الضباط المختصة نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته
الأصلية إذا رغب الضابط فى ذلك .
و إذا أمضى العقيد غير الموصى بترقيته مدة ست سنوات خدمة
فى رتبته دون أن يرق أو حل دوره فى الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل
ذلك ، يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 28 يونيو 2022 · بالقانون 147/2022
منذ 4 فبراير 2014 · بالقانون 11/2014
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 94/1995
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
منذ 25 ديسمبر 1969 · بالقانون 98/1969
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.