Article 21 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 132 of 1980); not yet reviewed by a lawyer
تحدد أقدمية الضابط المعين طبقا للبند ( د ) من المادة
( ١٥ ) فى نهاية الدفعة المدرج بها أقرانه فى الدرجة الجامعية الأولى المنصوص عليهم فى البند
المذكور .
مادة ٢٨ تكون الترقية إلى رتب عقيد وعميد ولواء بالاختيار المقيد بالأقدمية
مع مراعاة الاعتبارات الواردة باللائحة التنفيذية فضلا عن الشروط والأوضاع المنصوص
عنها بالمادتين ( ٢٧ ، ٣٣ ) .
وتكون أقدمية الضباط المعينين طبقا للأساس المتقدم فيما بينهم بحسب
أفضلية المؤهلات المعتبرة فى تعيينهم وذلك بصرف النظر عن تاريخ
التعيين .
فإن تساوت المؤهلات فبحسب أسبقية تاريخ الحصول عليها ، فإن
اتحد التاريخ فبحسب درجة النجاح" .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 11 November 1971 to 12 July 1980 · by Law 99/1971
تحدد أقدمية الضباط المعين طبقا للفقرة الأولى
من المادة ١٥ فى نهاية الدفعة المدرج بها أقرانه فى المؤهل المنصوص
عليه فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة .
وتكون أقدمية الضباط المعينين طبقا للأساس المتقدم فيما بينهم بحسب
أفضلية المؤهلات المعتبرة فى تعيينهم وذلك بصرف النظر عن تاريخ
التعيين .
فإن تساوت المؤهلات فبحسب أسبقية تاريخ الحصول عليها ، فإن
اتحد التاريخ فبحسب درجة النجاح" .
From 8 October 1959 to 11 November 1971
إذا عين أحد الأشخاص رتبة أعلى من رتبة ملازم أول
تحدد أقدميته فى تلك الرتبة وقتا لتاريخ تعيينه تحت الاختبار فاذا تساوى
هذا التاريخ مع تاريخ ترقية بعض زملائه الى هذه الرتبة وضع فى كشف
الأقدمية فى آخرهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.