المادة 21 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 132 لسنة 1980)؛ لم يراجعه محام بعد
تحدد أقدمية الضابط المعين طبقا للبند ( د ) من المادة
( ١٥ ) فى نهاية الدفعة المدرج بها أقرانه فى الدرجة الجامعية الأولى المنصوص عليهم فى البند
المذكور .
مادة ٢٨ تكون الترقية إلى رتب عقيد وعميد ولواء بالاختيار المقيد بالأقدمية
مع مراعاة الاعتبارات الواردة باللائحة التنفيذية فضلا عن الشروط والأوضاع المنصوص
عنها بالمادتين ( ٢٧ ، ٣٣ ) .
وتكون أقدمية الضباط المعينين طبقا للأساس المتقدم فيما بينهم بحسب
أفضلية المؤهلات المعتبرة فى تعيينهم وذلك بصرف النظر عن تاريخ
التعيين .
فإن تساوت المؤهلات فبحسب أسبقية تاريخ الحصول عليها ، فإن
اتحد التاريخ فبحسب درجة النجاح" .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 11 نوفمبر 1971 إلى 12 يوليو 1980 · بالقانون 99/1971
تحدد أقدمية الضباط المعين طبقا للفقرة الأولى
من المادة ١٥ فى نهاية الدفعة المدرج بها أقرانه فى المؤهل المنصوص
عليه فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة .
وتكون أقدمية الضباط المعينين طبقا للأساس المتقدم فيما بينهم بحسب
أفضلية المؤهلات المعتبرة فى تعيينهم وذلك بصرف النظر عن تاريخ
التعيين .
فإن تساوت المؤهلات فبحسب أسبقية تاريخ الحصول عليها ، فإن
اتحد التاريخ فبحسب درجة النجاح" .
من 8 أكتوبر 1959 إلى 11 نوفمبر 1971
إذا عين أحد الأشخاص رتبة أعلى من رتبة ملازم أول
تحدد أقدميته فى تلك الرتبة وقتا لتاريخ تعيينه تحت الاختبار فاذا تساوى
هذا التاريخ مع تاريخ ترقية بعض زملائه الى هذه الرتبة وضع فى كشف
الأقدمية فى آخرهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.