القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 20 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
إذا نقل ضابط إلى إحدى المصالح المدنية أو استقال
أو أحيل الى المعاش فلا يعاد للخدمة بالقوات المسلحة إذا مضت ثلاث
سنوات على شطبه منها .
ومن تتقرر إعادته خلال هذه المدة يوضع فى كشف الأقدمية وفقا
لترتيب أقدميته الأصلية بين زملائه فاذا كان قد سبقهم فى الترقية فى وظيفته
المدنية أو كانوا قد سبقوه فى الترقية الى الرتب العسكرية فيعامل وفقا لحكم
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على ألا يمنح رتبة عسكرية أعلى
من رتبة زملائه عند إعادته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.