القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 22 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
ينشأ بإدارة كاتم أسرار حربية لكل ضابط عند بدء
تعيينه ملفان أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السرى . ويوضع فى ملف
الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط . ويودع فى الملف
السرى التقارير وسائر المعلومات التى لها صفة السرية وذلك كله على
الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.