Article 17 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 20 June 1961 to 12 July 1980 · by Law 57/1961
يعين المدير العام لمصلحة السواحل والمصايد وحرس
الجمارك والمدير العام لمصلحة الموانى والمنائر بقرار من القائد العام للقوات
المسلحة .
ويكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة
بناء على ترشيح رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة أو قائد القوة
أو الجيش المختص :
( ١ ) نائب رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة .
( ٢ ) رؤساء الهيئات للقوات المسلحة أو ما يعادلها .
( ٣ ) الوظائف التى يشغلها ضابط برتبة لواء .
( ٤ ) قادة الكليات العسكرية .
( ٥ ) الملحقون الحربيون " .
From 8 October 1959 to 20 June 1961
يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من القائد العام
للقوات المسلحة بناء على ترشيح رئيس هيئة أركان حرب أو قائد القوة
المختص :
( ١ ) نائب رئيس هيئة أركان الحرب أو ما يعادله
( ٢ ) رؤساء الهيئات بالقوات المسلحة أو ما يعادلها
( ٣ ) الوظائف التى يشغلها ضباط برتبة لواء
( ٤ ) قادة الكليات العسكرية
( ٥ ) الملحقون الحربيون
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.