Article 16 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 78 of 2012, Law 134 of 2021, Law 168 of 2022
يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية :
١ — رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
٢ — قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة .
وتكون مدة التعيين فى هذه الوظائف أربع سنوات ، ويجوز بقرار من رئيس
الجمهورية مدها سنة ، قابلة للتجديد سنة أخرى " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 23 December 2022 · by Law 168/2022
Since 15 July 2021 · by Law 134/2021
Since 27 June 2012 · by Law 78/2012
From 28 January 1991 to 7 October 1993 · by Law 3/1991
يكون التعيين فى الوظائف التالية بقرار من رئيس الجمهورية :
( ١ ) رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
( ٢ ) قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة .
وتكون مدة التعيين فى هذه الوظائف أربع سنوات ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مدها سنة أخرى" .
From 1 June 1974 to 28 January 1991 · by Law 73/1974
From 20 June 1961 to 28 January 1991 · by Law 57/1961
يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من رئيس
الجمهورية :
( ١ ) القائد العام للقوات المسلحة .
( ٢ ) رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات
أو الجيوش أو ما يعادلها .
ويكون تعيين الضباط الوارد ذكرهم فى البند ( ٢ ) بناء على ترشيح
القائد العام للقوات المسلحة وعرض وزير الحربية
From 8 October 1959 to 20 June 1961
يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من رئيس
الجمهورية :
( ١ ) القائد العام للقوات المسلحة
( ٢ ) رؤساء هيئة أركان الحرب وقادة الجيوش أو ما يعادلها
( ٣ ) المدير العام لمصلحة السواحل
ويكون تعيين الضباط الوارد ذكرهم بالبندين ( ٢ ) ، ( ٣ ) من هذه
المادة بناء على ترشيح القائد العام للقوات المسلحة وعرض وزير الحربية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.