Article 15 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 132 of 1980, Law 147 of 2022
Text derived from the amendment (Law 99 of 1971); not yet reviewed by a lawyer
— "استثناء من حكم المادة السابقة يجوز
أن يبدأ تعيين الضباط فى رتبة أعلى من رتبة ملازم بالنسبة لذوى المؤهلات
الخاصة التى لا تتوافر فى القوات المسلحة متى اقتضت الضرورة تعيينهم .
ويتم هذا التعيين فى الرتبة الأصلية التى وصل إليها أحدث أقران المعين
من دفعة الضباط الحاصلين على مؤهله أو ما يعادله فى تاريخ تخرجهم أو أقرب
تاريخ يليه وعينوا بالقوات المسلحة بطريق الالتحاق بالكليات العسكرية
فور تخرجهم أو فى أقرب وقت يلى تاريخ تخرجهم" .
ويجوز استثناء بالنسبة للجامعيين المشار إليهم فى البندين ٢ و ٣ من
المادة ١٢ أن يبدأ تعيينهم فى رتبة ملازم أول .
و يكون هذا التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون فى نهايتها بإحدى
الطرق الواردة بالمادة السابقة .
ولا يسرى هذان الاستثناءان بالنسبة إلى الضباط الطيارين فلا يجوز
تعيينهم إلا برتبة ملازم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 28 June 2022 · by Law 147/2022
Since 12 July 1980 · by Law 132/1980
From 8 October 1959 to 11 November 1971
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين
الضباط فى رتبة أعلى من رتبة ملازم بالنسبة لذوى المؤهلات الخاصة
التى لا تتوافر فى القوات المسلحة متى اقتضت الضرورة تعيينهم و يصدر
القائد العام للقوات المسلحة قرارا بهذه المؤهلات .
ويجوز استثناء بالنسبة للجامعيين المشار إليهم فى البندين ٢ و ٣ من
المادة ١٢ أن يبدأ تعيينهم فى رتبة ملازم أول .
و يكون هذا التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون فى نهايتها بإحدى
الطرق الواردة بالمادة السابقة .
ولا يسرى هذان الاستثناءان بالنسبة إلى الضباط الطيارين فلا يجوز
تعيينهم إلا برتبة ملازم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.