المادة 15 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980، القانون رقم 147 لسنة 2022
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 99 لسنة 1971)؛ لم يراجعه محام بعد
— "استثناء من حكم المادة السابقة يجوز
أن يبدأ تعيين الضباط فى رتبة أعلى من رتبة ملازم بالنسبة لذوى المؤهلات
الخاصة التى لا تتوافر فى القوات المسلحة متى اقتضت الضرورة تعيينهم .
ويتم هذا التعيين فى الرتبة الأصلية التى وصل إليها أحدث أقران المعين
من دفعة الضباط الحاصلين على مؤهله أو ما يعادله فى تاريخ تخرجهم أو أقرب
تاريخ يليه وعينوا بالقوات المسلحة بطريق الالتحاق بالكليات العسكرية
فور تخرجهم أو فى أقرب وقت يلى تاريخ تخرجهم" .
ويجوز استثناء بالنسبة للجامعيين المشار إليهم فى البندين ٢ و ٣ من
المادة ١٢ أن يبدأ تعيينهم فى رتبة ملازم أول .
و يكون هذا التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون فى نهايتها بإحدى
الطرق الواردة بالمادة السابقة .
ولا يسرى هذان الاستثناءان بالنسبة إلى الضباط الطيارين فلا يجوز
تعيينهم إلا برتبة ملازم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 28 يونيو 2022 · بالقانون 147/2022
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
من 8 أكتوبر 1959 إلى 11 نوفمبر 1971
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين
الضباط فى رتبة أعلى من رتبة ملازم بالنسبة لذوى المؤهلات الخاصة
التى لا تتوافر فى القوات المسلحة متى اقتضت الضرورة تعيينهم و يصدر
القائد العام للقوات المسلحة قرارا بهذه المؤهلات .
ويجوز استثناء بالنسبة للجامعيين المشار إليهم فى البندين ٢ و ٣ من
المادة ١٢ أن يبدأ تعيينهم فى رتبة ملازم أول .
و يكون هذا التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون فى نهايتها بإحدى
الطرق الواردة بالمادة السابقة .
ولا يسرى هذان الاستثناءان بالنسبة إلى الضباط الطيارين فلا يجوز
تعيينهم إلا برتبة ملازم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.