المادة 16 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 78 لسنة 2012، القانون رقم 134 لسنة 2021، القانون رقم 168 لسنة 2022
يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية :
١ — رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
٢ — قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة .
وتكون مدة التعيين فى هذه الوظائف أربع سنوات ، ويجوز بقرار من رئيس
الجمهورية مدها سنة ، قابلة للتجديد سنة أخرى " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 ديسمبر 2022 · بالقانون 168/2022
منذ 15 يوليو 2021 · بالقانون 134/2021
منذ 27 يونيو 2012 · بالقانون 78/2012
من 28 يناير 1991 إلى 7 أكتوبر 1993 · بالقانون 3/1991
يكون التعيين فى الوظائف التالية بقرار من رئيس الجمهورية :
( ١ ) رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
( ٢ ) قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة .
وتكون مدة التعيين فى هذه الوظائف أربع سنوات ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مدها سنة أخرى" .
من 1 يونيو 1974 إلى 28 يناير 1991 · بالقانون 73/1974
من 20 يونيو 1961 إلى 28 يناير 1991 · بالقانون 57/1961
يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من رئيس
الجمهورية :
( ١ ) القائد العام للقوات المسلحة .
( ٢ ) رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات
أو الجيوش أو ما يعادلها .
ويكون تعيين الضباط الوارد ذكرهم فى البند ( ٢ ) بناء على ترشيح
القائد العام للقوات المسلحة وعرض وزير الحربية
من 8 أكتوبر 1959 إلى 20 يونيو 1961
يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من رئيس
الجمهورية :
( ١ ) القائد العام للقوات المسلحة
( ٢ ) رؤساء هيئة أركان الحرب وقادة الجيوش أو ما يعادلها
( ٣ ) المدير العام لمصلحة السواحل
ويكون تعيين الضباط الوارد ذكرهم بالبندين ( ٢ ) ، ( ٣ ) من هذه
المادة بناء على ترشيح القائد العام للقوات المسلحة وعرض وزير الحربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.