انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 17 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 20 يونيو 1961 إلى 12 يوليو 1980 · بالقانون 57/1961المصدر:
من 8 أكتوبر 1959 إلى 20 يونيو 1961المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 217 مكرر، في 8 أكتوبر 1959

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.