المادة 18 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 132 لسنة 1980)؛ لم يراجعه محام بعد
تنشأ لفئات الضباط بكل قوة من القوات المسلحة
كشوف أقدمية عامة أو مستقلة وذلك بقرار من القائد العام للقوات
المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أكتوبر 1959 إلى 12 يوليو 1980
تنشأ لفئات الضباط بكل قوة من القوات المسلحة
كشوف أقدمية عامة أو مستقلة وذلك بقرار من القائد العام للقوات
المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة .
كما يجوز انشاء كشف أقدمية فرعى لكل قوة من القوات المسلحة ،
يسمى كشف الضباط فئة (ب) ، ويدرج به أسماء الضباط من رتبة مقدم
وما فوقها الذين تنطبق عليهم الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من
القائد العام للقوات المسلحة .
ويحدد القرار المذكور القواعد الخاصة بخدمتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.