المادة 19 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب
التخرج ، و إذا عين ضابط أو نقل من كشف أقدمية إلى آخر أو من قوة
إلى أخرى بالقوات المسلحة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا
القانون فتحدد أقدميته بحسب تاريخ أول تعيين .
و إذا كان الضابط المنقول قد سبق فى كشف الأقدمية أو فى القوة
التى نقل منها زملاءه فى الكشف أو القوة التى نقل إليها فيظل برتبته حتى
يتساووا معه فى هذه الرتبة .
و إذا كان قد تأخر عنهم فينظر فى أمر ترقيته لرتبة زملائه متى استوفى
الشروط المقررة للترقية لهذه الرتبة .
وفى جميع الحالات المذكورة تدخل فى الاعتبار أية أقدمية خاصة يكون
قد اكتسبها الضابط وترتب عليها تقديمه أو تأخيره فى الأقدمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.