Article 19 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب
التخرج ، و إذا عين ضابط أو نقل من كشف أقدمية إلى آخر أو من قوة
إلى أخرى بالقوات المسلحة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا
القانون فتحدد أقدميته بحسب تاريخ أول تعيين .
و إذا كان الضابط المنقول قد سبق فى كشف الأقدمية أو فى القوة
التى نقل منها زملاءه فى الكشف أو القوة التى نقل إليها فيظل برتبته حتى
يتساووا معه فى هذه الرتبة .
و إذا كان قد تأخر عنهم فينظر فى أمر ترقيته لرتبة زملائه متى استوفى
الشروط المقررة للترقية لهذه الرتبة .
وفى جميع الحالات المذكورة تدخل فى الاعتبار أية أقدمية خاصة يكون
قد اكتسبها الضابط وترتب عليها تقديمه أو تأخيره فى الأقدمية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.