المادة 17 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 20 يونيو 1961 إلى 12 يوليو 1980 · بالقانون 57/1961
يعين المدير العام لمصلحة السواحل والمصايد وحرس
الجمارك والمدير العام لمصلحة الموانى والمنائر بقرار من القائد العام للقوات
المسلحة .
ويكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة
بناء على ترشيح رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة أو قائد القوة
أو الجيش المختص :
( ١ ) نائب رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة .
( ٢ ) رؤساء الهيئات للقوات المسلحة أو ما يعادلها .
( ٣ ) الوظائف التى يشغلها ضابط برتبة لواء .
( ٤ ) قادة الكليات العسكرية .
( ٥ ) الملحقون الحربيون " .
من 8 أكتوبر 1959 إلى 20 يونيو 1961
يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من القائد العام
للقوات المسلحة بناء على ترشيح رئيس هيئة أركان حرب أو قائد القوة
المختص :
( ١ ) نائب رئيس هيئة أركان الحرب أو ما يعادله
( ٢ ) رؤساء الهيئات بالقوات المسلحة أو ما يعادلها
( ٣ ) الوظائف التى يشغلها ضباط برتبة لواء
( ٤ ) قادة الكليات العسكرية
( ٥ ) الملحقون الحربيون
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.