Article 150 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينظم علاج ضباط القوات المسلحة بمختلف فئاتهم
سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بها وعائلاتهم ، وطلبة الكليات
والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط بقرار من رئيس الجمهورية ،
بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة ، وعرض وزير
الحربية " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 March 1964 to 23 August 1973 · by Law 114/1964
From 8 October 1959 to 24 March 1964
يتقاضى ضباط الإقليم الشمالى من جميع الرتب ابتداء
من أول الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون الراتب الأصلى ورواتب
الإقليم المحددين بالجدول المرافق ويتقاضون بالإضافة إلى ذلك بدل سكن
بالفئات الآتية :
٨٠ ليره شهريا للضباط من رتبتى الفريق واللواء
٦٠ ليره شهريا للضباط من رتب عميد وعقيد ومقدم
٥٠ ليره شهريا للضباط من رتبتى رائد ونقيب
٣٥ ليره شهريا للضباط من رتبتى ملازم أول وملازم
ولا يدخل راتب الإقليم المحدد فى الجدول المذكور فى حساب المعاش ،
ولا تجرى عليه أية استقطاعات لضريبة أوغيرها ، ويتبع فى صرفه أحكام
الراتب الأصلى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.