Article 151 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا توفى الضابط ، أو بلغ سن التقاعد ، أو تقرر أنه غير لائق صحيا للخدمة العسكرية ، خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التى يحل فيها دوره فى الترقية للرتبة التالية ، وكان مستوفيا لشروط الترقى ، تتم ترقيته إليها اعتبارا من اليوم السابق لوفاته ، أو بلوغه سن التقاعد ، أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 124/2014
إذا توفى الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التى يحل فيها دوره فى الترقية للرتبة التالية وكان مستوفيا لشروط الأهلية للترقى إلى هذه الرتبة يتم ترقيته إليها اعتبارا من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد.
Since 24 March 1964 · by Law 114/1964
From 8 October 1959 to 24 March 1964
توحد البدلات العسكرية الآتية فى كل من الإقليمين
الشمالى والجنوبى وتكون بالفئات الآتية للضباط من جميع الرتب :
( ١ ) بدل ملبوس بواقع ٤ جنيهات شهريا ( ٤٠ ليره سورية )
(ب) بدل وصيف بواقع ٤ جنيهات شهريا ( ٤٠ ليره سورية )
ويجوز لوزير الحربية بقرار منه تعديل قيمة البدلات الواردة فى هذه
المادة والمادة ١٥٠
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.