المادة 151 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
إذا توفى الضابط ، أو بلغ سن التقاعد ، أو تقرر أنه غير لائق صحيا للخدمة العسكرية ، خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التى يحل فيها دوره فى الترقية للرتبة التالية ، وكان مستوفيا لشروط الترقى ، تتم ترقيته إليها اعتبارا من اليوم السابق لوفاته ، أو بلوغه سن التقاعد ، أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 124/2014
إذا توفى الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التى يحل فيها دوره فى الترقية للرتبة التالية وكان مستوفيا لشروط الأهلية للترقى إلى هذه الرتبة يتم ترقيته إليها اعتبارا من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد.
منذ 24 مارس 1964 · بالقانون 114/1964
من 8 أكتوبر 1959 إلى 24 مارس 1964
توحد البدلات العسكرية الآتية فى كل من الإقليمين
الشمالى والجنوبى وتكون بالفئات الآتية للضباط من جميع الرتب :
( ١ ) بدل ملبوس بواقع ٤ جنيهات شهريا ( ٤٠ ليره سورية )
(ب) بدل وصيف بواقع ٤ جنيهات شهريا ( ٤٠ ليره سورية )
ويجوز لوزير الحربية بقرار منه تعديل قيمة البدلات الواردة فى هذه
المادة والمادة ١٥٠
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.