القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 152 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أكتوبر 1959 إلى 24 مارس 1964
يستمر العمل بالفئات الحالية فيما يختص بباقى
التعويضات العسكرية الأخرى فى الإقليمين الشمالى والجنوبى حسب
القواعد المعمول بها فى كل الى أن يصدر وزير الحربية قرارا بتنظيم
فئاتها وصرفها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.