المادة 150 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
ينظم علاج ضباط القوات المسلحة بمختلف فئاتهم
سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بها وعائلاتهم ، وطلبة الكليات
والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط بقرار من رئيس الجمهورية ،
بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة ، وعرض وزير
الحربية " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 مارس 1964 إلى 23 أغسطس 1973 · بالقانون 114/1964
من 8 أكتوبر 1959 إلى 24 مارس 1964
يتقاضى ضباط الإقليم الشمالى من جميع الرتب ابتداء
من أول الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون الراتب الأصلى ورواتب
الإقليم المحددين بالجدول المرافق ويتقاضون بالإضافة إلى ذلك بدل سكن
بالفئات الآتية :
٨٠ ليره شهريا للضباط من رتبتى الفريق واللواء
٦٠ ليره شهريا للضباط من رتب عميد وعقيد ومقدم
٥٠ ليره شهريا للضباط من رتبتى رائد ونقيب
٣٥ ليره شهريا للضباط من رتبتى ملازم أول وملازم
ولا يدخل راتب الإقليم المحدد فى الجدول المذكور فى حساب المعاش ،
ولا تجرى عليه أية استقطاعات لضريبة أوغيرها ، ويتبع فى صرفه أحكام
الراتب الأصلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.