Article 149 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة نقل أحد الضباط إلى جهة مدنية ينقل إلى
الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة لرتبته العسكرية الأصلية وتحسب أقدميته
فيها من تاريخ حصوله على الرتبة العسكرية ما لم تكن الدرجة أو الوظيفة
المنقول اليها تعادل أكثر من رتبة عسكرية فتحدد أقدميته فيها من تاريخ
حصوله على أدنى الرتب العسكرية المعادلة لها ، ويجب الا تقل أقدميته
فى كلتا الحالتين عن أقدمية قرينة فى المؤهل وتاريخ التخرج بالجهة
المنقول اليها ؛
ويعتبر الضابط منقولا إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية التالية للدرجة
أو الوظيفة المعادلة لرتبته العسكرية متى كان أحد أقرانه فى المؤهل وتاريخ
التخرج بجهة الوظيفة المدنية قد رقى إليها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ
ترقية قرينة اليها مع اعتبار بكالوريوس الكليات العسكرية معادلا للدرجة
الأولى من المؤهلات الجامعية أو العالية ؛
ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه نقل الضابط إلى الدرجة أو الوظيفة
المدنية المعادلة للرتبة التالية لرتبته العسكرية وتحسب أقدميته فيها من
تاريخ نقله ؛
وتحدد أجر الضابط فى الوظيفة المنقول اليها على أساس الرواتب
الأصلية التى كان يتقاضاها فى الخدمة العسكرية مضافا اليها التعويضات
الثابتة المقررة لرتبته العسكرية أو الأجر المقرر للوظيفة المنقول اليها
أيهما أكبر .
ويحتفظ الضابط المنقول بصفة شخصية بالفرق بين جملة ما كان مستحقا
له بالوظيفة العسكرية من الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة
والتعويضات التى يصدر تحديدها قرار من وزير الدفاع وبين جملة ماهو
مقرر له بالوظيفة المدنية وذلك حتى يتم استفاد هذا الفرق بالترقية
أو العلاوات أو التعويضات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 17 September 1962 to 26 May 1979 · by Law 128/1962
فى حالة نقل أحد الضباط إلى وظيفة مدنية ينقل إلى الدرجة التى
يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها ، وتحسب أقدميته فيها
من تاريخ حصوله على أول مربوطها .
ويتم النقل فى هذه الحالة طبقا لحكم المادة السادسة من القانون .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن ينقل الضابط إلى الدرجة التالية
للدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها ، على أن يمنح
أول هذا المربوط وتحسب أقدميته فيها من تاريخ نقله إليها .
وفى كلتا الحالتين إذا تقاضى الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية
رواتب وتعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه بالوظيفة
العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استفاده بالترقية
أو العلاوات أو التعويضات .
وتحدد التعويضات العسكرية التى تحسب للضابط عند النقل بقرار من
القائد العام للقوات المسلحة " .
From 8 October 1959 to 17 September 1962
فى حالة نقل أحد الضباط إلى وظيفة مدنية ينقل
فى الدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها وتحسب
أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها .
ويجوز أن ينقل إلى الدرجة التالية للدرجة التى يدخل الراتب المقرر
لرتبته فى مربوطها إذا كان مجموع راتبه وتعويضاته يبلغ بداية مربوطها
أو يجاوزه ، ويتم النقل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية .
وفى كلتا الحالتين إذا تقاضى الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية
رواتب وتعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه بالوظيفة
العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استفاده بالترقية
أو العلاوات أو التعويضات .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.