Article 2 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية :
١ - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين،
وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين ، وعن خمسين عضوا إذا كانت
تتكون منهما معا .
٢ - أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها ، طبقا للشروط
والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
٣ - أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام هذا القانون .
٤ - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.