القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 2 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
يشترط لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية :
١ - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين،
وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين ، وعن خمسين عضوا إذا كانت
تتكون منهما معا .
٢ - أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها ، طبقا للشروط
والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
٣ - أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام هذا القانون .
٤ - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.