Article 1 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete: only the amended part is shown; being corrected
مراكز التنمية الشبابية : هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،
تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها ، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها
واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية
فى إطار السياسة العامة للدولة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 December 2017 to 3 February 2020
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
القانون : قانون تنظيم الهيئات الشبابية .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الشباب .
الشاب : من بلغ سن الرشد فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة
فى التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته بمجلس إدارة الهيئة الشبابية .
الهيئة الشبابية : كل مجموعة تتألف وفقا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص
طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات
الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة .
ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى ، أو الترويج لأى أفكار
أو أهداف سياسية أو دينية .
الهيئات الشبابية الأخرى : الهيئات الشبابية التى يجوز للوزير المختص استحداثها
بخلاف الهيئات المسماة فى هذا القانون .
الجهة الإدارية المركزية : الجهة المنوط بها وضع الأنظمة الأساسية واللوائح المالية
لجميع الهيئات الشبابية ، والجزاءات المترتبة على مخالفتها ، والواجب اعتمادها من الوزير
المختص ، والتحقق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح
والقرارات المنظمة لها .
الجهة الإدارية المختصة : الجهة المنوط بها الإشراف المباشر على الهيئات الشبابية
التى تقع بدائرة اختصاصها ، من كافة النواحى الفنية والمالية والإدارية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.