Article 3 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 7 of 2020
فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والموفقة
لأوضاعها وفقا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ، تضع الجهة
الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد
بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات ،
وعلى الأخص الآتي :
١ - اسم الهيئة ومقرها ، والغرض من إنشائها ، وأماكن مزاولة نشاطها ، والحد
الأقصى لعدد أعضائها .
٢ - شروط العضوية وأنواعها ، وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها
وزوالها وإسقاطها .
٣ - حقوق الأعضاء وواجباتهم ، وإجراءات التحقيق معهم ، والعقوبات التي توقع عليهم .
٤ - قواعد تحديد قيمة الاشتراكات والالتحاق ، بالهيئة الشبابية وأي مبالغ أخرى
وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها .
٥ - إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها .
٦ - قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات
دعوتها للانعقاد ، وشروط صحة انعقادها ، وصحة قراراتها ، والجزاء المالي الذي يوقع
على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها .
٧ - طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين ، والشروط الواجب توافرها
في أعضائه ، وعددهم وطريق إنهاء عضويتهم وإيقافها ، واختصاصات المجلس وإجراءات
دعوته للانعقاد ، وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته .
٨ - موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ، ومراقبة صرفها وفقا لأحكام
اللائحة المالية .
٩ - أحوال وإجراءات إدماج الهيئة في غيرها أو حلها وتصفيتها .
١٠ - قواعد وأسس وضوابط تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها ، وحقوق والتزامات
أعضائها ، وعلاقة الفروع بالأصل .
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة
للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية التي تدعى
لهذا الغرض بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد الموافقة
عليه واعتماده من الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعديل المقترح .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 3 February 2020 · by Law 7/2020
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.