Article 45 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر الآتية :
١ – مقابل الخدمات الطبية التى تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة أسعار الخدمات
التى تقرها الهيئة .
٢ – أى إيرادات ومقابل أى خدمات طبية إضافية ، أو أى خدمات غير طبية تقدمها
هيئة الرعاية ، وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها .
٣ – القروض التى تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية .
٤ – الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة هيئة
الرعاية وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
٥ – عائد استثمار أموال هيئة الرعاية وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
٦ – ما تخصصه الدولة أو أى جهة أخرى من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية .
( الفصل الثالث )
مصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.