Article 46 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر الآتية :
١ – مقابل الخدمات التى تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره
مجلس إدارتها .
٢ – القروض التى تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة .
٣ – عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة .
٤ – ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول .
٥ – أى إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة .
٦ – المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة
وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.